محمد جمال الدين القاسمي
258
تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )
عليه مثلها رقبة مؤمنة . أفاده النسفيّ . وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ أي : والواجب عليه أيضا ، لحق ورثة المقتول ، عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم ، دية مؤداة إلى ورثته . يقتسمونها اقتسام الميراث . وقد بيّنت السنة مقدارها . وذلك فيما رواه النسائيّ « 1 » وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا . وفيه : إن في النفس الدية ، مائة من الإبل . وفيه : وعلى أهل الذهب ألف دينار . و روى أبو داود « 2 » عن جابر عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ؛ أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل . وعلى أهل البقر مائتي بقرة . وعلى أهل الشاء ألفي شاة . وعلى أهل الحلل مائتي حلة . وفي الموطأ « 3 » أن عمر بن الخطاب قوّم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار . وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم . وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل ، لا في ماله . قال الشافعيّ رحمه اللّه : لم أعلم مخالفا أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة . وفي الصحيحين « 4 » عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر . فقتلتها ، وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فقضى أن دية جنينها غرة : عبد أو أمة . وقضى بدية المرأة على عاقلتها . ورواه أبو داود « 5 » عن جابر بلفظ : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى . ولكل واحدة منهما زوج وولد ، فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة . وبرأ زوجها وولدها ، قال فقال عاقلة القاتلة : ميراثها لنا . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا . ميراثها لزوجها وولدها . و ( العاقلة ) القرابات من قبل الأب وهم عصبته . وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب وليّ المقتول . وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر . لأن الإبل كانت تعقل بفناء وليّ المقتول . ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ، ولو لم تكن إبلا . وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * [ فاطر : 18 ] . فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية . لما
--> ( 1 ) أخرجه النسائي في : القسامة ، 47 - باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له . ( 2 ) أخرجه أبو داود في : الديات ، 16 - باب الدية كم هي ؟ حديث 4543 . ( 3 ) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في : العقول ، حديث 2 . ( 4 ) أخرجه البخاريّ في : الديات ، 25 - باب جنين المرأة ، حديث 2269 . ( 5 ) أخرجه أبو داود في : الديات ، 19 - باب دية الجنين ، حديث 4575 .